الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق › القسم العاشر — الخيانة - التجسس -
المادة 81
يعتبر جاسوسا ويعاقب بالاعدام مع التجريد العسكري :
- كل عسكرى يدخل قلعة حربية ، أو مركزا أو مؤسسة عسكرية أو رحبات عسكرية أو معسكرات أو مضافة وقتية للجيش للحصول على وثائق أو معلومات لفائدة العدو .
- • كل عسكرى يقدم للعدو وثائق أو معلومات من شأنها أن تضر بعمليات الجيش أو تعرض سلامة المحلات أو المراكز أو أى مؤسسة عسكرية أخرى للخطر • كل عسكرى يخفى قصدا ، مباشرة أو بواسطة الغير الجواسيس أو الاعداء المبعوثين للاستكشاف