قانون رقم 64-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548
الكتاب الاول — تنظيم المحاكم العسكرية العنوان الاول التشكيل
المادة 7
عندما يكون المتهم ذا رتبة تعادل أو تفوق رتبة قبطان يتولى وزير الدفاع الوطني تعيين المحكمة العسكرية المختصة ، التي لا يمكن أن تكون نفس المحكمة للمنطقة العسكرية التي ينتمي اليها المتهم أو أحد المتهمين وذلك باستثناء حالة عدم توفر الامكانية المادية