قانون رقم 64-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548
الكتاب الثاني — الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون العنوان الاول العقوبات الواجبة التطبيق › القسم السادس — مخالفة الاوامر العسكرية
المادة 74
كل عسكرى يخرق أمرا عاما صادرا للجنود أو أمرا يتلقاه شخصيا يعهد اليه بتنفيذه أو يخرق أمرا صادرا لعسكرى آخر ، يعاقب بالسجن لمدة شهرين الى . | أعوام . 558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384