قانون رقم 64-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548
الكتاب الاول — تنظيم المحاكم العسكرية العنوان الاول التشكيل
المادة 34
يؤدى القضاة المساعدون وكتاب ضبط المحكمة في أول جلسة يدعون لعقدها اليمين التالية :
ه أقسم بأن أقوم بمهامي بشرف ودقة وأن أحتفظ بسر المداولات وأن أسلك في كل شيء سلوك الوفي والخادم المخلص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » • عندما يتسلم رؤساء المحاكم العسكرية ووكلاء الدولة العسكريون وقضاة التحقيق العسكريون مهامهم ، يؤدون