قانون رقم 64-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548
الكتاب الاول — تنظيم المحاكم العسكرية العنوان الاول التشكيل
المادة 18
عندما يكون العقاب المطبق على الجرم من نوع الجناية يرفق الاخطار المسلم للمتهم من قبل وكيل الدولة العسكرى بنسخة من رسم الاتهام الذى ضبطه هذا الاخير ، وفي الحالات الاخرى ينص الاخطار على وصف الاعمال والنصوص القابلة للتطبيق عليها