قانون رقم 64-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قانون رقم 64-242 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن قانون القضاء العسكري . 548
الكتاب الاول — تنظيم المحاكم العسكرية العنوان الاول التشكيل
المادة 16
فيما عدا حالة الظروف الاستثنائية يدعو قائد المنظمة العسكرية المحكمة العسكرية التي تنتمى الى منطقته للانعقاد اذا كان المتهم موقوفا ، وذلك خلال أجل شهرين من تاريخ تبليغ قرار الاحالة ،