قانون رقم 64-230
· ج.ر عدد 24 لسنة 1964
قانون رقم 64-230 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 بتكوين معلمي التعليم الابتدائي وانشاء مدارس المعلمين الابتدائية 364
المادة 5
تلغى كل المقتضيات المخالفة لهذا القانون وعلى الاخص المادتان 1 و 2 من القانون المؤرخ في 9 أوت 1879 والمواد 2 و 3 و 47 من القانون المؤرخ في 19 يوليو 1886 المتعلقة بالنفقات العادية للتعليم الابتدائى العمومي ومرتبات موظفى هذه المصلحة • وينفذ هذا القانون كقانون للدولة .
وحرر بالجزائر في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 احمد بن بلة مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية