المادة 4
تحدد بموجب مراسيم شروط تطبيق هذه المقتضيات وعلى الاخص :
شروط تأسيس وتجهيز مدارس المعلمين وكذا تنظيمها الاداري والمالي .
20 - نظام قبول وتعليم مختلف أصناف التلاميذ - المعلمين وكذا الامكانية فيما يخص العناصر المرموقة بالارتقاء بعد الامتحان الى صنف أعلى • 3 الانظمة الخاصة التي يجب تطبيقها على موظفى هذه المدارس ، عندما تكون الانظمة المضبوطة لمستخدمى التعليم الثانوى غير متوافقة مع الشروط الخاصة بمدارس المعلمين الابتدائية ..
الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية Σ كيفيات الحاق المعلمين بنشاطات التكوين المهني - للتمرين بمدارس المعلمين الابتدائية .
مثال :
- التدريبات
- الايام البيداغوجية دروس المراسلة .. الخ ...