قانون رقم 64-230
· ج.ر عدد 24 لسنة 1964
قانون رقم 64-230 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 بتكوين معلمي التعليم الابتدائي وانشاء مدارس المعلمين الابتدائية 364
المادة 3
ان مدارس المعلمين هي مؤسسات عمومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالى تقام على نفقة الدولة ، وتتكلف العمالات بصيانتها وبصيانة وتجديد الادوات، تكون مرتبات مستخدمى الادارة والتموين والرقابة والتعليم على عاتق الدولة .