قانون رقم 64-230
· ج.ر عدد 24 لسنة 1964
قانون رقم 64-230 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 بتكوين معلمي التعليم الابتدائي وانشاء مدارس المعلمين الابتدائية 364
المادة الأولى
كل عمالة يجب ان تكون مزودة بمدرسة معلمين ابتدائية للبنين ومدرسة معلمين ابتدائية للبنات تهدفان الى تكوين معلمى التعليم الابتدائى ، وفي كل الاحوال لا يمكن ان يقل مجموع عدد مدارس المعلمين عن 30 مدرسة . : المادة 2 : كل الشبان الذين يقبلون يكونون داخليين وتتكفل الدولة بنفقاتهم ، وعند تخرجهم من المدرسة يلزمون بالعمل في التعليم العمومي لمدة عشر سنوات