قانون رقم 64-229
· ج.ر عدد 24 لسنة 1964
قانون رقم 22964 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتعلق بتحديد طرق تسديد الفوائد المترتبة على ذمة الجزائر 363
المادة 6
لا يجوز ادراج السندات في قائمات البنوك الخاصة بالاوراق العمومية الا اذا صدرت نصوص تنظيمية في المستقبل • ينفذ هذا القانون كقانون للدولة .
وحرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 احمد بن بلة