قانون رقم 64-229
· ج.ر عدد 24 لسنة 1964
قانون رقم 22964 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتعلق بتحديد طرق تسديد الفوائد المترتبة على ذمة الجزائر 363
المادة 5
لا يقع أى تنفيذ قضائى على السندات المقيدة في حساب جار في البنك المركزى الجزائرى الا بإسنادها لرب | الدين المطالب بمبلغ مناسب للمبلغ المطلوب مضافا اليه جميع التكاليف ، بما فيها التكاليف القضائية المترتبة على السندات التي هي موضوع التنفيذ وذلك نظرا الى أن هذه السندات لا تعتبر الا قيمة أدائها في حساب المبلغ الذي يستخلصه صاحب الدين