قانون رقم 64-229
· ج.ر عدد 24 لسنة 1964
قانون رقم 22964 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتعلق بتحديد طرق تسديد الفوائد المترتبة على ذمة الجزائر 363
المادة 3
تخضع الحسابات الجارية للسندات لنفس القواعد التي تسرى عليها الحسابات الجارية لسندات الخزينة ويمكن ، علاوة على ذلك ، أن تفتح باسم مؤسسات التأمين وحائزيها المنصوص عليهم في المادتين 4 و 5 التاليتين .