قانون رقم 64-228
· ج.ر عدد 24 لسنة 1964
قانون رقم 22864 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يحدد كيفيات تطبيق بعض الضمانات - • 362
المادة 5
يجب أن تتم الطلبات لضمان الجزائر بواسطة رسالة مضمونة موجهة الى وزير الاقتصاد الوطني مع اشعار بريدى بالوصول ان الطلبات المقدمة سابقا يجب تجديدها في نفس الشكل وفي غضون شهر سيحدد تاريخه بقرار من وزير الاقتصاد الوطني .
الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية