قانون رقم 64-228
· ج.ر عدد 24 لسنة 1964
قانون رقم 22864 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يحدد كيفيات تطبيق بعض الضمانات - • 362
المادة 4
يكون للتسديد بأقساط سنوية طابع ابرائى لذمة أصحابها ويقتضى لزوما توكيل الجزائر في حقوق الدائن ورهونه وائتماناته وامتيازاته