قانون رقم 64-228
· ج.ر عدد 24 لسنة 1964
قانون رقم 22864 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يحدد كيفيات تطبيق بعض الضمانات - • 362
المادة الأولى
ان التسديدات التي تقوم بها الجزائر تنفيذا للضمانات التي هي غير المخالفة للنظام العام الجزائري والمقدمة تأييدا لسلفات وتسبيقات وقروض منحت في أشكال مختلفة قبل فاتح يوليو سنة 1962 من طرف بنوك ، وبصفة عامة من طرف جميع المنظمات التي تعالج هذه العمليات برسم الاحتراف تتم بتسليم سندات لأقساط سنوية تصدرها الدولة ، ولها استحقاقات سنوية مقسطة على خمس عشرة سنة ابتداء من 20 نوفمبر الموالي لتاريخ اصدارها