المادة 8
يقوم الصندوق الوطني بالعمليات التالية :
أ تركيز التوفيرات التي تجمعها المصالح البريدية باسم الصندوق الوطني ب ايجاد و تسيير اشكال من التوفير يقصد منها تشجيع السكني .
ج التدخل لتسهيل التمويل لبناء السكني وخاصة في اطار برامج السكني القروية التي تنفذها أو تشرف على تنفيذها الجماعات المحلية • د منح أو توقيف العروض وديون الرهن والقروض والسلف الخاصة بالبناء ومنح تسبيقات وجميع عمليات القرض في مقابل ضمان بالرهن أو مقابل اعطاء أي دين مضمون برهن وتعزيز كل قرض للبناء عقد تأمين على الحياة ، لمقترضيها لتسهيل منح القروض الخاصة بالبناء الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ه - شراء بعض أو كل دين موثوق برهن مع ضمان حسن الوفاء أو بدون ذلك وشراء كل دين ناتج عن قرض للبناء تسديد كل دائن مرتهن بدل وعوض المدين مع خلف الدائن | في حقوقه ورتبته اقتناء أو قبول عمليات الخصم والتصديق والتنازل وضمان أو تسليم كل أوراق ممثلة لقروض رهنية أو لقروض البناء وضمان وفائها • و منح قروض وتسبيقات ذات صبغة اجتماعية مع أخذ الاحتياطات الشديدة وبالكيفيات التي يحددها مجلس الادارة ويصادق عليها وزير الاقتصاد الوطني
ز - منح قروض تتميز للميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
ح - منح قروض أو تسبيقات للجماعات المحلية ، منح ضمانة باسمها ، الاكتتاب في كل قرض تفتحه هذه الجماعات أو تضمنه أو شراؤها شراء باتا أو ضمانها أو الاحتفاظ بها أو تزويدها أو اسنادها أو مفاوضتها والقيام بالاعمال المالية الخاصة بهذه القروض منح تصديقه باسم الجماعات المحلية.
ط منح قروض و تسبيقات على سندات عمومية تصدرها أو تضمنها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية.
ي - الاكتتاب في جميع السندات العمومية التي تصدرها أو تضمنها الدولة ، أو أخذها لمدة موقتة واقتناؤها والاحتفاظ بها ورهنها ووضعها والاتجار فيها ك منح قروض وتسبيقات أو تسهيلات في عملية خصم بالتنويب لمؤسسات عمومية أخرى للقروض في اطار المخططات المالية الوطنية التي يضعها وزير الاقتصاد الوطني ل يقترض هو نفسه على أى شكل لتزويد المساعدات المالية التي يمد بها الغير شريطة عرض القروض على وزير الاقتصاد الوطني
م - اجراء كل عملية مالية لتسيير ما تملكه من أموال واستخدامها من جديد •