المادة 6
يمنع اعطاء اسم « صندوق التوفير » سواء كتسمية أساسية أو كعنوان فرعى ، أو مع وصف اخر لأية مؤسسة أخرى غير الصندوق الوطنى الذى يؤسسه هذا القانون ، كما يمنع استعمال أية وسائل أو تزوير الذخائر والمنشورات واللافتات أو غيرها مما يكون من شأنه ايجاد لبس مع الصندوق الوطني ، والتغليط في نوع العمليات التي يقام بها ان المؤسسات التي تحدث بمخالفة هذه المادة يعاقب مؤسسوها ، ومديرها والمتصرفون بها بغرامة تتراوح من 240 الى 12000 دج ، وبالسجن مدة تتراوح من ثلاثة أشهر الى سنتين ، كما يمكن أن يعاقبوا باحدى العقوبتين فقط ، و للمحاكم أن تأمر بنشر وتعليق الحكم وعند اللزوم بالغاء التسمية المخالفة لهذه المقتضيات ، مع فرض الغرامات التي تحدد عن كل يوم يتأخر فيه ذلك .
والمادة 463 من قانون العقوبات تنطبق على العقوبات المحكوم بها بمقتضى نص هذه المادة .