المادة 36
يدفع الصندوق الوطني للميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعنوان الاجر على خدمات التوفير اعانة سنوية تحدد باتفاق بين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والصندوق الوطني وينفذ هذا القانون كقانون للدولة .
وحرر بالجزائر في فاتح ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964، احمد بن بلة مراسيم، قرارات ، تعليمات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب المهام نائب مدير ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو | سنة 1962 المتضمن تحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ..
وبمقتضى المرسوم رقم 63-128- المؤرخ في 19 ابريل سنة 1963 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل .
يرسم ما يلى :