قانون رقم 64-227
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
معدَّل
قانون رقم 64-227- مؤرخ في فاتح ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتعلق بتأسيس الصندوي الوطني للتوفير والاحتياط . 388
المادة 35
توزع المداخيل الخاصة بالاصندوق الوطني ، بعد خصم جميع التسديدات والتكاليف والذخائر على الصورة التالية : 10 ٪ مخصص للاحتياطات القانونية حتى تبلغ مبلغ التزويد ه ٪ تخصص لاحتياطات تواجه بها الاخطار العامة • والباقي يمنح للدولة .
وتوقف حسابات الصناديق التي تسير على حدة حسب قواعدها الخاصة .