قانون رقم 64-227
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
معدَّل
قانون رقم 64-227- مؤرخ في فاتح ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتعلق بتأسيس الصندوي الوطني للتوفير والاحتياط . 388
المادة 34
يوقف مجلس الادارة الميزان ، وحساب الارباح والخسائر ، بناء على تقرير المراقب . ويصادق عليهما باشتراك وزير الاقتصاد الوطنى ووزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية