قانون رقم 64-227
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
معدَّل
قانون رقم 64-227- مؤرخ في فاتح ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتعلق بتأسيس الصندوي الوطني للتوفير والاحتياط . 388
المادة 33
تبدأ سنة الصندوق في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر وتنتهى الميزانية الأولى عند 31 ديسمبر من السنة الموالية لتأسيس الصندوق الوطني