المادة 32
يعتبر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كمؤسسة عمومية فيما يتعلق بقواعد الخضوع والاستحقاق الخاصة بالضرائب والاداءات والحقوق والاقتضاءات والتكاليف الجبائية مهما كان نوعها .
فتعفى من رسوم الطابع وحقوق التسجيل التي يتدخل فيها الصندوق الوطني ، وبصفة عامة ، جميع الوثائق والعقود القضائية وغير القضائية التي يتدخل فيها الصندوق الوطني الذي يعفى أيضا بمناسبة كل اجراء قضائي من تقديم ضمان و تزويد أو تسبيق حتى في الحالات التي ينص فيها القانون على هذا الاجبار على الطرفين وهو معفى من الرسوم | والتكاليف القضائية