المادة 31
يعين وزير الاقتصاد الوطنى مراقبا للصندوق من بين كبار الموظفين في وزارته ، ويقوم المراقب برقابة سير الصندوق الوطني وعندما تجرى هذه الرقابة ضمن المصالح البريدية ، يكون المراقب مصحوبا حتما بممثل من وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويحضر المراقب اجتماعات مجلس الادارة بصفته مستشارا لا حق له في التصويت : وهو يتسلم نسخة من محضر كل جلسة ويمكن له خلال الايام الثمانية الموالية لكل مداولة يجريها المجلس ، أن يطلب تجديد النظر في مسألة سبقت مناقشتها مع تقديم تقرير لوزير الاقتصاد الوطني ولوزين البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن يعطل كل تدبير يقرره مجلس الادارة ويمس بسير حسابات التوفير • ويجب اذ ذاك أن يناقش المجلس هذا التدبير مرة ثانية في اجتماع يترأسه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله ولا بد من المصادقة على القرار اذ ذاك بأغلبية ثلثي الاصوات و لوزير الداخلية نفس الحقوق فيما يتعلق بقرارات المجلس الخاصة بأموال الصندوق العمالي والبلدى .. 392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1384 ولوزير الاقتصاد الوطني نفس الحقوق فيما يتعلق بالقرارات الاخرى التي يتخذها المجلس وللمراقب أن يجرى جميع الرقابات والتصحيحات التي يراها ضرورية ، وله الحق في الاطلاع على جميع الوثائق والاتفاقات والعقود والمراسلات والمحاضر ، والمذكرات الداخلية ، والدفاتر وأوراق الحسابات ولا يمكن لمجلس الادارة أن يوقف حسابات نهاية الميزانية الا اعتمادا على تقرير المراقب ، وتسلم نسخة من هذا التقرير لوزير الاقتصاد الوطنى وأخرى لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اللذين يجوز لهما أيضا أن يطلبا تقريرات من المراقب في مسائل معينة ..
وفي حال غياب المراقب أو تعذر حضوره يقوم بمهامه شخص يعينه وزير الاقتصاد الوطنى من بين موظفي وزارته ..
ويتحمل الصندوق الوطني الأجر المدفوع للمراقب في مقابل خدماته 6 ويحدد وزير الاقتصاد الوطنى مبلغه وطريقة أدائه ..
مقتضيات مختلفة