المادة 29
يعهد بالتسيير العادى للصندوق الوطني .
وبتنفيذ قرارات مجلس الادارة الى مدير عام يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني .
ويتكفل المدير بتسيير المصالح الخاصة بالصندوق ، وهو يعين ويوظف ويعزل الموظفين الضروريين في اطار توجيهات المجلس ، وطبقا لمستوى الاجور المعمول بها في الوظيفة العمومية .
أما مصالح البريد المكلفة بالتوفير فتبقى جزءا لا ينفصل من وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويعالج المدير كل عملية تدرج في أهداف الصندوق في الحدود التي يعينها له مجلس الادارة ولكن دون أن يبرر ذلك بالنسبة للغير .
وهو يمثل الصندوق الوطنى ازاء الغير ، ويقوم بجميع الاعمال الاحتفاظية ويمارس الدعاوى القضائية .