المادة 28
المجلس الادارة أوسع السلطات لتسيير وادارة الصندوق الوطني ، واطار النشاطات المنصوص عليها في قوانينه الاساسية والمخصصات المالية الوطنية • وهو يفصل فيما يتعلق بالتنظيم العام للصندوق الوطني ، ويضبط الانظمة الداخلية باقتراح من المدير العام وبعد استشارة المراقب .
ويبت المجلس في الدعاوى القضائية التي يتحتم رفعها ويضبط ميزانية الصندوق التي تعرض على مصادقة وزير الاقتصاد الوطنى بعد استشارة لجنة المالية التابعة للمجلس الوطني كما يحدد المجلس الاحوال العامة التي تجرى عليها العمليات الداخلة في اختصاص الصندوق بمقتضى قوانينه الاساسية و تخضع هذه الاحوال العامة ، لمصادقة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، عندما تكون متعلقة بعمليات التوفير ، والمصادقة وزير الداخلية عندما تكون متعلقة بالنشاطات الخاصة بالصندوقين العمالى والبلدى ، والمصادقة وزير الاقتصاد الوطني عندما تكون متعلقة بالنشاطات الاخرى للصندوق .
ويمنح المجلس الى ذلك تفويضات بامضاء ، ويسير الاموال المحولة الى الصندوق الوطني من الصندوق التضامني للعمالات والبلديات الجزائرية ويطلع على جميع شؤون الصندوق الوطني ، كما يجوز له أن يشكل لجانا يحدد اختصاصاتها للجمهورية الجزائرية 391 ولا بد من تشكيل مثل هذه اللجان للأموال ذات الصفة الاجتماعية ، وأموال الصندوقين العمالي والبلدى المحولة من صندوق تضامن العمالات والبلديات الجزائرية . ويترأس هذه اللجان ممثل لوزير الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بالاموال ذات الصفة الاجتماعية ، وممثل لوزير الداخلية فيما يتعلق بالاموال العمالية والبلدية .