قانون رقم 64-227
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
معدَّل
قانون رقم 64-227- مؤرخ في فاتح ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتعلق بتأسيس الصندوي الوطني للتوفير والاحتياط . 388
المادة 26
تتم المصادقة على القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين ، وفي حال تساوى الاصوات فان صوت رئيس الجلسة يكون مرجحا وتثبت المداولات في محاضر تقيد في سجل خاص ، ويمضيها الرئيس والمتصرفون الراغبون في ذلك 6 بعد مصادقة المجلس عليها ويمكن لكل متصرف أو للمراقب أن يطلب تسجيل ملاحظاته في محضر الجلسة أو أن يقيدها اثر المحضر في السجل الخاص ويمضى خلاصات المداولات التي يجب تسليمها عند الحاجة الى الرئيس أو متصرف أو المدير العام .