المادة 25
يجتمع مجلس الادارة في كل مرة تقتضيها مصالح الصندوق الوطني ، وذلك في التاريخ والساعة اللذين يحددهما مجلس الادارة نفسه .
ويجتمع بصفة استثنائية باستدعاء من الرئيس أو المراقب أو وزير الاقتصاد الوطني أو وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، أو وزير الداخلية الثلاثا 16 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية ويجب على الرئيس علاوة على ذلك أن يستدعى المجلس للاجتماع عندما يطلب ذلك نصف أعضائه على الاقل وللمتصرفين الآخرين غير الرئيس أن ينيبوا عنهم ممثلا ينتمى الى نفس القسم الذي ينتمون اليه ولا يمكن للمجلس أن يجرى مداولات صحيحة مقبولة ، ألا اذا حضرها نصف أعضائه على الاقل