المادة 24
يدير الصندوق الوطني مجلس ادارة يتألف بالصورة التالية :
- رئيس يعين بمرسوم لمدة ثلاث سنوات باقتراح من وزير الاقتصاد الوطنى ويختار اعتمادا على كفاءته في مسائل الاقتصاد والمالية .
ممثل لوزير الداخلية ممثل لوزير الاقتصاد الوطني ممثل لوزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ممثل لوزير الشؤون الاجتماعية ممثل لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
وفي حال غياب الرئيس ينوب عنه ممثل وزير الاقتصاد الوطني • ولا يجوز الجمع بين وظيفة الرئيس ومنصب نيابي أو أية وظيفة حكومية