قانون رقم 64-227
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
معدَّل
قانون رقم 64-227- مؤرخ في فاتح ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتعلق بتأسيس الصندوي الوطني للتوفير والاحتياط . 388
المادة 22
يؤذن للصندوق الوطني ، بألا يتعهد بالحسابات الجارية ، وسجلات التضمين أو طلبات الدفاتر التي يرجع تاريخها الى ما يزيد على ثلاثين سنة .
ويخفض هذا الاجل الى عشر سنوات بشأن السجلات الأخرى ، ووصولات السحب ، ومختلف الاوراق ، والى سنتين، بشأن الدفاتر المنهية والمعوضة .