المادة 21
لا يسرى مفعول الحجز أو أية معارضة على المبالغ المدفوعة لدى الصندوق الوطني ، الا خلال خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدورها ، وان لم تجدد خلال الفترة فتلغى بدون أى اجراء عند انقضاء الأجل . ولا يسرى مفعول أي حجز أو أية معارضة ولا أى تحويل أو تنازل أو تبليغ أي اعلان يقصد منه ايقاف الاداء في مكان بعيد ، لعمليات يجرى حسابها ويقوم بها الصندوق الوطني . وذلك أن وقع الاداء ، بعد اذن من المصلحة المحتفظة بالحساب ، لمكتب البريد المكلف بالدفع