قانون رقم 64-227
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
معدَّل
قانون رقم 64-227- مؤرخ في فاتح ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتعلق بتأسيس الصندوي الوطني للتوفير والاحتياط . 388
المادة 20
يحدد قدر الفائدة التي يدفعها الصندوق الوطني للمودعين بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح مجلس ادارة الصندوق .
للجمهورية الجزائرية الثلاثا : 16 ربيع الثاني عام 1384