المادة 19
اذا انقضى أجل ثلاثين سنة بعد تاريخ آخر دفع أو أواخر سحب أو أية عملية أخرى جرت بطلب المودعين فان المبالغ التي يحتفظ بها الصندوق الوطني في حسابات هؤلاء تؤول إليه ، ويبطل استحقاقها ومن الواجب على الصندوق الوطنى أن يوجه ستة أشهر قبل انقضاء أجل الثلاثين سنة المذكورة أعلاه اخبارا الى صاحب كل حساب يسرى عليه مفعول تقادم المدة وتساوى أو تزيد مبالغه من رأسمال وفائدة على خمسين دينار (50 دج) وذلك بقصد رد المبالغ فان لم تمكن معرفة المستحق أو لم يمكن رد المبلغ لسبب من الاسباب فان هذا المبلغ المقيد له يؤول الى الصندوق الوطني أن المبالغ المدفوعة بشرط نص الواهب أو الموصى بأن المستحق لا يجوز له أن يتصرف فيها الا بعد مدة محددة 6 لا يجرى بشأنها أجل الثلاثين سنة الا بعد انقضاء المدة المشترطة