قانون رقم 64-227
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
معدَّل
قانون رقم 64-227- مؤرخ في فاتح ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتعلق بتأسيس الصندوي الوطني للتوفير والاحتياط . 388
المادة 18
يجوز فتح دفاتر للقاصرين دون وساطة ممثلهم القانوني كما يجوز لهم أن يسحبوا المبالغ المقيدة في دفاترهم دون هذه الوساطة لكن بعد بلوغ ستة عشرة عاما من عمرهم وبشرط عدم معارضة ممثلهم القانونى معارضة مبلغة في صورة وثائق موجهة على الطريقة غير القضائية .
على أن القاصر الذي يرشد يعتبر راشدا في نظر الصندوق الوطني