المادة 16
يبدأ حساب الفائدة التي تدفع للمودعين من أول الشهر أو السادس عشر بعد يوم الدفع ويوقف حسابها ابتداء من نصف الشهر السابق ليوم سحبها وعند الواحد والثلاثين ديسمبر في كل سنة تضاف الفائدة المكتسبة الى رأس المال وتؤول هي أيضا منتجة لفائدة ويحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كيفيات حساب الفائدة • على أنه لا تمنح فائدة على الدفاتر التي تقل مبالغها عن مائة دينار ) 100 دج ( والتي لم تجر بشأنها عملية دفع أو سحب منذ خمس سنوات ابتداء من أول يناير التالي لتاريخ آخر دفع أو سحب