قانون رقم 64-227
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
معدَّل
قانون رقم 64-227- مؤرخ في فاتح ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتعلق بتأسيس الصندوي الوطني للتوفير والاحتياط . 388
المادة 14
لا يجوز أن يدفع أى مبلغ يقل عن عشرة دنانين ( 10 دج ( ولا أن يتضمن المبلغ كسورا من دينار على أنه يمكن لمجلس الادارة اتخاذ قرارات بمخالفة هذا التدبير وخاصة لتشجيع تلامذة المدارس على التوفير .