المادة 13
تتم عمليات التوفير التي يقوم بها الصندوق الوطني بتدخل ادارة البريد أو اذا وافق وزير الاقتصاد الوطني بواسطة مراسلين للصندوق الوطني يقبلهم مجلس الادارة وهو يفتح حسابا لكل شخص يدفع مبلغا ماليا أو يدفع باسمه مبلغ مالى بقصد التوفير ، في مكتب بريدي ، ويسلم لكل دافع مجانا ، دفتر تسجيل فيه المبالغ المدفوعة والمبالغ المسحوبة والفوائد المكتسبة ولا بد لدفاتر التوفير من أن تحمل أسماء أصحابها ولا يجوز لأى شخص أن يكون له في آن واحد دفتران في الصندوق الوطني وألا يوقف جريان الفوائد ولكل موفر حامل لدفتر الصندوق الوطني أن يدفع مبالغه المالية ويسحبها فى أى مكتب من مكاتب البريد الجزائرية المنضمة كفروع للصندوق .
وكل مبلغ مدفوع للصندوق الوطني هو في نظر الصندوق ملك لصاحب الدفتر