قانون رقم 64-227
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
معدَّل
قانون رقم 64-227- مؤرخ في فاتح ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتعلق بتأسيس الصندوي الوطني للتوفير والاحتياط . 388
المادة 12
ان الاموال المتوفرة لدى الصندوق الوطني توضع في حساب جار لدى الخزينة وفي حساب جار بريدى الا اذا قرر وزير الاقتصاد الوطني خلاف ذلك .
عمليات التوفير