قانون رقم 64-227
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
معدَّل
قانون رقم 64-227- مؤرخ في فاتح ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتعلق بتأسيس الصندوي الوطني للتوفير والاحتياط . 388
المادة 11
لا يجوز للبنك المركزى أن يقوم بعمليات الخصم بالنيابة وبعمليات التسبيق المنصوص عليها في المادة 45 من قوانينه الاساسية بشأن القروض المتوسطة الامد ، والمعدة لبناء عمارات للسكنى الا اذا كانت الوثائق التي تمثلها تحمل امضاء الصندوق الوطني ، اللهم الا اذا كانت هذه الوثائق غير معطاة بضمان الدولة .
و تشكل الاوراق التي تحمل امضاء الصندوق الوطني وجوه استعمال مأذون بها للمؤسسات والمنظمات التي تجرى تركيزاتها المالية على قواعد قانونية .