قانون رقم 64-227
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
معدَّل
قانون رقم 64-227- مؤرخ في فاتح ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتعلق بتأسيس الصندوي الوطني للتوفير والاحتياط . 388
المادة 10
تلفى مقتضيات الفقرة 2 من المادة 13 رقم 64 061 الصادر في 23 أوت سنة 1949 عن المجلس الجزائرى وتمنح الاعانات السنوية المنصوص عليها في الفقرة ه من المادة 13 باعتبار الجهود المالية التي تبذلها الجماعات المحلية .