قانون رقم 64-193
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
قانون رقم 19364 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 ، بشأن تنفيذ الحكم بالاعدام 172
المادة 2
تلغى جميع المقتضيات المنافية لهذا القانون ولا سيما المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من القانون الجنائي و ينفذ هذا القانون كقانون للدولة .
وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1348 الموافق 3 يوليو سنة 1964 .
احمد بن بلة رئاسة الجمهورية والحكومة