قانون رقم 64-168
· ج.ر عدد 6 لسنة 1964
قانون رقم 64-168 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 يتضمن النظام القانوني للطائرات 88
المادة 5
للسلطة العامة الحق في الحجز الاحتياطي على الطائرة الجزائرية أو الاجنبية التي لا تحوز الشروط المطلوبة لممارسة الملاحة الجوية أو التي يرتكب مخالفة ما ربانها .