المادة 4
عندما يكون مالك الطائرة غير قاطن بالجزائر أو تكون الطائرة من جنسية أجنبية يكون من حق الدائن أن | يجرى حجزا احتياطيا باذن رئيس المحكمة الابتدائية للمكان الذي حطت فيه الطائرة .
ويستطيع الرئيس أن يعطى الاذن برفع الحجز اذا عرض المالك تقديم كفالة مساوية لقيمة الدين المطلوب ويستطيع أن يأذن برفع الحجز هذا بتحديد قيمة الكفالة التي تقدم في حالة النزاع على قيمة الدين . وتودع هذه الكفالة على سبيل الامانة في الخزينة العامة • في حالة حدوث خسائر على سطح الارض نتجت عن سقوط طائرة أجنبية أو كان المالك يقطن بالخارج وكذلك في حالة مخالفة القانون الحالى من طرف أجنبى ، فان جميع الاعوان المكلفين بتنفيذ هذا القانون وخاصة شيخ بلدية منطقة الهبوط يستطيعون الاستنجاد بقوات الامن لتوقيف الطائرة مدة 48 ساعة ليتسنى لرئيس المحكمة الابتدائية الكبرى تقدير قيمة الخسائر الحاصلة التي يتحققها وكذلك في حالة المخالفة تحديد الغرامات والمصاريف اللاحقة