قانون رقم 64-167
· ج.ر عدد 6 لسنة 1964
قانون رقم 64-167 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو 1964 يتضمن قطع كل علاقة تجارية مع البرتغال وافريقيا الجنوبية 88
المادة 4
تعاقب كل مخالفة لاحكام القانون الحالى طبقا للقوانين والضوابط الجاري بها العمل • وينفذ هذا القانون كقانون للدولة وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة