قانون رقم 64-167
· ج.ر عدد 6 لسنة 1964
قانون رقم 64-167 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو 1964 يتضمن قطع كل علاقة تجارية مع البرتغال وافريقيا الجنوبية 88
المادة 3
ان المنع المشار اليه أعلاه يشمل جميع العمليات التجارية مع البرتغال وافريقيا الجنوبية ولو كانت هذه العمليات سابقة لأصدار هذا القانون •