قانون رقم 64-167
· ج.ر عدد 6 لسنة 1964
قانون رقم 64-167 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو 1964 يتضمن قطع كل علاقة تجارية مع البرتغال وافريقيا الجنوبية 88
المادة 2
يمنع كل تصدير وكل اعادة للتصدير للبضاعة دون استيفاء رسوم لتوجيهها الى البرتغال أو الى افريقيا الجنوبية .