قانون رقم 64-167
· ج.ر عدد 6 لسنة 1964
قانون رقم 64-167 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو 1964 يتضمن قطع كل علاقة تجارية مع البرتغال وافريقيا الجنوبية 88
المادة الأولى
يمنع كل استيراد بضاعة أصلية أو صادرة عن البرتغال وافريقيا الجنوبية .