قانون رقم 64-159
· ج.ر عدد 6 لسنة 1964
قانون رقم 64-159 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 بتعيين ميزانية التسيير الوزارة الشؤون الاجتماعية ( المصالح الخارجية لقدماء المجاهدين وضحايا الحرب ). 91
المادة 3
يكلف وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد لوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة