Loi n° 64-124 · ج.ر عدد 33 لسنة 1964
Loi n° 64-124 du 15 avril 1964 relative aux timbres nationaux

Article 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.