Loi n° 64-111 · ج.ر عدد 30 لسنة 1964 ملغى
Loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l'unité monétaire nationale

Article 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.